251

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ al-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

প্রকাশক

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৫ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

(٨) ومُنَقِّلة تُنقل العظم من مكان إلى مكان آخر، (٩) ومأمومة تبلغ خريطة الدِماغ المسماة أُمَّ الرأس، (١٠) ودامِغة بغين معجمة تخرق تلك الخريطة وتصل إلى أم الرأس. واستثنى المصنف من هذه العشرة ما تضمنه قوله: (ولا قصاص في الجروح) أي المذكورة (إلا في الموضحة) فقط، لا في غيرها من بقية العشرة.
أنواع الدية
﴿فصل﴾ في بيان الدية. وهي المال الواجب بالجناية على حُرٍّ في نفس أو طرف. (والدية على ضربين: مغلظة، ومخففة)، لا ثلاث لها؛ (فالمغلظة) بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا (مائة من الإبل) والمائة مثلثة: (ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جذعة)، وسبق معناهما في كتاب

1 / 272