219

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ al-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

প্রকাশক

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৫ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

الخلع
﴿فصل﴾ في أحكام الخُلع. وهو بضم الخاء المعجمة مشتق من الخَلع بفتحها، وهو النزع، وشرعًا فُرقةٌ بعوض مقصود؛ فخرج الخلع على دم ونحوه. (والخلع جائز على عوض معلوم) مقدور على تسليمه؛ فإن كان على عوض مجهول، كأن خالعها على ثوب غير معين بَانَت بمهر المثل. (و) الخلع الصحيح (تملك به المرأة نفسها، ولا رجعةَ له) أي الزوج (عليها) سواء كان العوض صحيحا أو لا. وقوله: (إلا بنكاح جديد) ساقط في أكثر النسخ. (ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض). ولا يكون حراما. (ولا يلحق المختلعة الطلاق) بخلاف الرجعية فيلحقها.

1 / 240