فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হাজাম আল-বুদানি d. Unknown
99

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

প্রকাশক

دار العاصمة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

প্রকাশনার স্থান

صنعاء - اليمن

জনগুলি

نجاسة الكافر الميت. وهذا الاتفاق ليس بصحيح؛ فالأشهر في مذهب الحنابلة كما في «الإنصاف» (١/ ٣١٨)، وكذا في مذهب الشافعية كما في «المجموع» (٢/ ٥٦٢) القول بطهارته كالمسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في «الاختيارات» (ص ٢٢): ولا ينجس الآدمي بالموت، وهو ظاهر مذهب أحمد، والشافعي، وأصح القولين في مذهب مالك. اهـ قلتُ: ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء:٧٠]. وقد أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عليًّا أن يدفن والده، وأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بقتلى المشركين يوم بدر، فسحبوا إلى طوي من أطواء بدر، ولو كانوا نجسين؛ لأمر بعدم مباشرة أجسامهم، فالذي يظهر -والله أعلم- هو عدم نجاسة الآدمي مطلقًا، وبالله التوفيق. (^١)

(^١) وانظر: «المحلى» (١٣٩)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٥٥).

1 / 101