52

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

প্রকাশক

دار العاصمة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

প্রকাশনার স্থান

صنعاء - اليمن

জনগুলি

العدول إلى القياس على سائر النجاسات. اهـ قلتُ: الصحيح قول الجمهور، وهذا الذي قرره ابن قدامة مبنيٌّ على أنَّ الحديث المذكور فيه النهي عن البول في الماء الدائم؛ لأنه يتنجس، وليس في الحديث هذا التعليل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ كما في «الدرر السَّنِيَّة» (٣/ ٧٠): قولهم: إن الماء الكثير ينجسه البول، والعذرة؛ لنهيه ﵇ عن البول فيه. فيقال لهم: الذي ذُكِرَ النهي عن البول إذا كان راكِدًا، وأما نجاسة الماء، وطهارته، فلم يتعرض لها، وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر. انتهى المراد. وقال المعلمي ﵀ في «التنكيل» (٢/ ١٨): والصواب أنَّ هناك عدة علل إذا خُشِيَت واحدة منها تحقق النهي: الأولى: التنجيس حالًا، بأن يكون الماء قليلًا جدًّا، تغيره البولة الواحدة. الثانية: التنجيس مآلًا: وذلك أنه لو لم يُنهَ عن البول في الماء الراكد؛ لأوشك أن يبول هذا، ثم يعود فيبول، ويتكرر ذلك، وكذلك يصنع غيره، فقد يكثر البول حتى يغير الماء؛ فينجسه. الثالثة: التقذير حالًا. الرابعة: التقذير مآلًا. الخامسة: فشو الأمراض. انتهى بتصرف.

1 / 54