178

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

প্রকাশক

دار العاصمة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

প্রকাশনার স্থান

صنعاء - اليمن

জনগুলি

مسألة [٣]: حكم المضمضة والاستنشاق
• ذكر النووي ﵀ أنَّ العلماء في هذه المسألة على أربعة مذاهب:
المذهب الأول: أنهما سنتان في الوضوء، والغسل، وهو مذهب الشافعية، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، والزهري، والحكم، وقتادة، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والليث، ورواية عن عطاء، وأحمد.
واستدل هؤلاء بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للمسيء في صلاته عند أن علمه: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله»، وهو حديث حسن.
قالوا: ولم يذكر الله تعالى في كتابه المضمضة، والاستنشاق، واستدلوا بحديث: «عشر من الفطرة»، وذكر منها «المضمضة، والاستنشاق».
وذكر بعض الفقهاء هذا الحديث بلفظ: «عشر من السنن»، وقد بين الحافظ ﵀ في «التلخيص» أنه لم يثبت بهذا اللفظ، والحديث باللفظ المذكور قبلُ أخرجه مسلم (٢٦١) عن عائشة ﵂، ولكنه قد انتُقِد، فقد انتقده الدارقطني في «التتبع»، وبيَّنَ أنَّ مصعب بن شيبة رواه موصولًا عن عائشة مرفوعًا، وأنَّ سليمان التيمي، وجعفر بن أبي إياس روياه عن طلق بن حبيب من قوله، ومصعب ضعيفٌ، فالصواب في الحديث أنه موقوفٌ من قول طلق بن حبيب.
وقد استدلوا أيضًا بحديث: «المضمضة والاستنشاق سنة»، أخرجه الدارقطني (١/ ٨٥) عن ابن عباس ﵄، وهو حديث ضعيفٌ جدًّا، ففي إسناده:

1 / 180