فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ইবনে বাজ d. 1420 AH
22

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم، وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة. ثانيا: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة، ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم، فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سدًا لباب الشر ومنعًا للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. (ج: ٣٠١٩ في ١٥ - ٦ - ١٤٠٠هـ) [الإفراد في الحج] س ١٦: من أهل بالحج مفردًا هل حجه تام؟ وهل عليه عمرة؟

1 / 24