فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

ইবনে বাজ d. 1420 AH
14

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ورجع إلى مكة لأداء العمرة، فما رأي فضيلتكم في ذلك هل تكتب له عمرة أم لا؟ ج ١٠: فمن مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله ﷺ أو حاذاه جوًا أو برًا أو بحرًا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجًا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلا، أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم احرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحه ولا شيء عليه. والأصل في هذا حديث ابن عباس ﵁ قال: «وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام

1 / 16