7ফাতাওয়া রামলিفتاوى الرمليআবু আল-আব্বাস শহাবুদ্দীন আর-রামলী - ৯৫৭ AHشهاب الدين الرملي - ৯৫৭ AHপ্রকাশকالمكتبة الإسلاميةজনগুলিShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাمَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَهَا مُعْتَمَدٌ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِمَا كَلَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ.(سُئِلَ) عَمَّنْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ هَلْ يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عَنْ جَمِيعِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَخْذًا مِنْ الْمُرَجَّحِ فِي الْحَدَثِ الْمُسْتَجَدِّ لِلْجُنُبِ بَعْدَ انْغِمَاسِهِ أَوْ عَنْ الْوَجْهِ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَوْلُهُمْ: الْمَاءُ عَلَى الْعُضْوِ مُسْتَعْمَلٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ فَمَا كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ كَلَامِهِمْ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عَنْ جَمِيعِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ حَتَّى فِي الْمُخْتَصَرَاتِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ طُرُوِّ الْحَدَثِ الْمَذْكُورِ؛ إذْ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ ارْتَفَعَ فِيهَا بِتَمَامِ الِانْغِمَاسِ قَطْعًا وَفِي مَسْأَلَتِنَا رَأْيٌ مَرْجُوحٌ أَنَّ حَدَثَ الْوَجْهِ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ مِنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ وَالْمَاءُ فِي مَسْأَلَتِنَا قَدْ اتَّصَلَ بِجَمِيعِ أَعْضَاءِ1 / 8কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন