<177> عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز في المسجدين من مصر واحد إلا أن يكون بينهما نهر كبير فكان حكمه حكم مصرين فإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق منهما فإن صلوا معا فسدت صلاتهم جميعا وعن محمد رحمه الله تعالى جواز الجمعة في ثلاث مواضع ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة والمسافرون إذا حضروا يوم الجمعة في مصر يصلون فرادي وكذلك أهل المصر إذ فاتتهم الجمعة وأهل السجن والموضى ويكره لهم الجماعة المقتدي إذا نام في صلاة الجمعة فلم ينتبه حتى خرج الوقت فسدت صلاته لأنه لو أتمها كان قضاء وقضاء الجمعة لا يجوز ولو انتبه بعد فراغ الإمام والوقت قائم أتمها جمعة لأنه أدي الجمعة في الوقت وإن خرج وقت الظهر قبل الفراغ عن الجمعة فسدت الجمعة وعليهم استقبال الظهر وكذا إذا خرج الوقت بعد ما قعد قدر التشهد قبل السلام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الإمام إذا عزل كان له أن يصلي الجمعة بالناس إلى أن يأتيه الكتاب بعزله أو يقدم عليه الأمير الثاني فإذا جاء الكتاب أو علم بقدوم الأمير فصلاته باطلة وإن صلى صاحب شرطة جاز لأن عماله على حالهم حتى يعزلوا رجل تذكر يوم الجمعة والإمام في الخطبة أنه لم يصل الفجر ولا يستمع الخطبة وقضى الفجر بعد ما تفوته الجمعة إذا تذكر في صلاة الجمعة أن عليه فجر يوم أو فائتة أخرى فهو على وجوه إن كانت الوقت بحال لو اشتغل بالفائتة يخرج الوقت يمضي في الجمعة عند الكل لأن الترتيب يسقط عند ضيق الوقت وإن كان في الوقت سعة بحيث يعلم أنه لو اشتغل بالفائتة لا تفوته الجمعة في قولهم ويقضى الفائتة وإن علم أنه لو اشتغل بالفائتة تفوته الجمعة لكن يمكنه أداء الظهر في آخر الوقت اختلفوا فيه قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى بقطع الجمعة ويقضي الفائتة ويصلي الظهر في آخر الوقت وقال محمد رحمه الله تعالى ويمضي في الجمعة ولا يقطع إذا حضر لرجل يوم الجمعة والمسجد ملآن إن تخطى يؤذي الناس لا يتخطى وإن كان لا يؤذي <178>أحدا بأن لا يطأ ثوبا ولا جسدا لا بأس بأن يتخطى ويدنو من الإمام وذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ويكره إذا أخذ لأن للمسلم أن يتقدم ويدنو من المحراب إذا لم يكن الإمام في الخطبة ليتسع المكان على من يجيء بعده وينال فضل القرب من الإمام فإذا لم يفعل الأول فقد ضيع ذلك المكان من غير عذر فكان للذي جاء بعده أن يأخذ ذلك المكان أما من جاء والإمام يخطب فعليه أن يستقر في موضعه من المسجد لأن مشيه وتقدمه عمل في حالة الخطبة وروى هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس بالتخطي ما لم يخرج الإمام أو لا يؤذي أحدا اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في فضل وهو أن الدنو من الإمام أفضل أم التباعد عنه قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الدنو أفضل وقال بعضهم التباعد أفضل كيلا يستمع ما يقوله الخطيب في الخطبة من مدح الظلمة وغير ذلك رجل لم يستطع يوم الجمعة أن يسجد على الأرض من الزحام فإنه ينتظر حتى يقوم الناس فإذا رأى فرجة يسجد وإن سجد على ظهر الرجل أجزأه وإن وجد فرجة فسجد على ظهر رجل لم يجز وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى قال الحسن رحمه الله تعالى لا يسجد على ظهر الرجل على كل حال رجل ركع ركوعين مع الإمام ولم يسجد حتى صلى الإمام ثم رأى فرحة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يسجد سجدتين للركعة الأولى ثم يصلي الركعة الثانية بغير قراءة وإن نوى حين يسجد للركعة الثانية بطلت نيته وكانت السجدة للأولى وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا على إحدى الروايتين عن علمائنا رحمهم الله تعالى فأما على الرواية الأخرى السجدتان للثانية وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن ركع مع الإمام في الأولى ولم يسجد وركع معه في الثانية وسجد معه فالثانية تامة ويقضي الأولى بركوع وسجود إمام افتتح الجمعة ثم حضروا إلى آخر فإنه يمضي في صلاته لأن افتتاحه قد صح فكان بمنزل رجل أمره الإمام بأن يصلي الجمعة بالناس ثم حجر عليه إن حجر عليه قبل الدخول عمل بحجره وإلا فلا
পৃষ্ঠা ৮৭