بالله تعالى فهو ذكر اسم الله تعالى بحرف القسم مقرونا بالخبر * واليمن بغيره ذكر شرج صالح وجزاء صالح يحلف به وحكم اليمين بالله تعالى عند الحنث وجوب الكفارة وحكم اليمين بغيره عند الحنث لزوم المحلوف به وكلاهما قد يكون بالعربية وقد يكون بالفارسية وغيرها من الألسنة * أما الأول رجل قال والله والرحمن والرحيم لا أفعل كذا ففعل في الروايات الظاهرة تلزمه ثلاث كفارات ويتعدد اليمين بتعدد الاسم إذا لم يجعل الاسم الثاني نعتا للأول * وروى الحسن عن أي حنيفة رحمه الله تعالى أن عليه كفارة واحدة وبه أخذ مشايخ سمرقند لأن الواو بسين الاسم الأول والثاني وبين الثاني والثالث وواو القسم لا واو العطف فليم يتصل الثاني بالأول ولا الثالث بالثاني فإذا ذكر الخبر عقيب الثالث اقتصر الخبر على الثالث فكان يمينا واحدة وأكثر المشايخ على ظاهر الرواية * ولو قال والله والرحمن لا أفعل كذا ففعل يلزمه كفارتان في قولهم * ولو قال والله والله لا أفعل كذا يتعدد اليمين في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أن في الاسم الواحد لا يتعدد اليمين ويحمل الثاني على التأكيد والتكرار * ولو قال والله لا أدخل هذه الدار ثم قال والله لا أدخل هذه الدار فدخلها مرة تلزمه كفارتان وكذا لو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال في مجلسه والله لا أقربك فقربها مرة يلزمه <3> كفارتان * وحكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه قال إذا قال الرجل والله لا أكلم فلانا ثم قال مرة أخرى والله لا أكلم فلا نا فكلمه مرة ينوي أن نوى بالثاني التكرار والتأكيد يلزمه كفارة واحدة وإن نوى به المبالغة أو لم ينو شيئا يلزمه كفارتان * رجل قال والله والله لا أفعل كذا فهو يمين واحدة لأنه جعل الاسم الثاني تبعا للأول فكانت يمينا واحدة كما لو قال والله العزيز لا أفعل كذا * ولو قال بالله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبها أو رفعها يكون يمينا لأنه ذكر اسم الله تعالى بحر القسم والخطأ في الإعراب لا يمنع صحة اليمين * ولو قال الله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبها لا يكون يمينا لانعدام حرف القسم إلا أن يعربها بالكسر فيكون يمينا لأن الكسر يقتضي سبق حرف الخافض وهو حرف القسم وقيل يكون يمينا بدون الكسر ولو قال بله لا أفعل كذا قالوا لا يكون يمينا لأنه لم يذكر اسم الله تعالى إلا إذا أعربها بالكسر وقصد اليمين * ولو قال والرحمن لا أفعل كذا وأراد به سورة الرحمن روى بشر رحمه الله تعالى لا يكون يمينا لأن الحق من أسماء الله تعالى * ولو قال حقا لا أفعل كذا اختلفوا فيه قال بعضهم لا يكون يمينا والصحيح أنه إن أراد به اسم الله تعالى يكون يمينا * ولو قال بسم الله لا أفعل كذا يكون يمينا ولو قال بصفة الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا لأن من صفاته ما يذكر في غيره فلا يكون ذكر الصفة كذكر الاسم ولو قال بحق الله لا أفعل كذا يكون يمينا لأن الناس يحلفون به ولو قال وحق الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف في رواية يكوني يمينا وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ولو قال وعزة الله لا أفعل كذا يكون يمينا وكذا لو قال وجلال الله أو عظمته وكبريائه أو قال وملكوته وقدرته ونوى اليمين أو لم ينو يكون يمينا ولو قال وعلم الله لا أفعل كذا عندنا لا يكون يمينا وقيل إذا نوى اليمين يكون يمينا ولو قال ورحمة الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو <4> قال وعذا بالله أو سخطه أو غضبه أو قال ورضاه الله وثوابه أو قال وعبادة الله لا يكون يمينا ولو قال وأمانة الله الله يكون يمينا وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أنه لا يكون يمينا وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو قال وعهد الله أو قال وذمة الله يكون يمينا ولو قال وسلطان الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا وإن نوى به القدرة يكون يمينا ولو قال عليه لعنة الله أن فعل كذا وقال عليه عذاب الله أو قال أمانة الله أن فعل كذا لا يكون يمينا ولو قال أشهد أن لا أفعل كذا أو أشهد بالله أو قال أحلف أو أحلف بالله أو أقسم أو أقسم بالله أو أعزم أو أعزم بالله أو قال عليه عهد اله أن لا يفعل كذا أو قال عليه ذمة الله أن لا يفعل كذا يكون يمينا وكذا لو قال عليه يمين أو يمين الله أو عليه ايم الله أو أيمن الله أو قال لعمر الله أو قال عليه نذر أو قال عليه نذر الله أن لا يفعل كذا يكون يمينا ولو قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو برئ من الله أن فعل كذا عندنا يكون يمينا وإذا فعل ذلك الفعل هل يصير كافرا فهو على وجهين أن حلف بهذه الألفاظ وعلق الكفر بأمر ماض وقال هو يهودي إن كان فعل كذا وقد كان فعل وهو عالم وقت اليمين أنه كاذب اختلفوا فيه قال بعضهم يصير كافرا لأن التعليق بالماضي تنجيز فيصير كأنه قال هو يهودي ونصراني وقال بعضهم لا يكفر ولا يلزمه الكفارة لأنها غموس وإن حلف بهذه الألفاظ على أم في المستقبل ثم فعل ذلك قال بعضهم لا يكفر ويلزمه الكفارة والصحيح ما قاله بعض المشايخ أنه ينظر إن كان في اعتقاد الحالف أنه لو حلف بذلك على أمر في الماضي يصير كافرا في الحال فيصير كافرا وإن حلف على أمر في المستقبل وفي اعتقاده أنه لو فعل ذلك يصير كافرا فإذا فعل ذلك يصير كافرا وإن لم يكن في اعتقاده ذلك لا يكفر سواء كانت اليمين على أمر في المستقبل أو في الماضي ولو قال الله يعلم أني ما فعلت كذا وهو يعلم أنه كاذب قال بعضهم يصير كافرا وقال بعضهم لا يصير كافرا وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه قصد به ترويج الكذب دو الكفر ولو قال عصيت الله إن فعلت كذا أو قال عصيت الله في كل ما افترض <5>على لا يكون يمينا ولو قال بحق الرسول أو بحق الإيمان أو بحق القرآن أو بحق المساجد أو بحق الصوم أو الصلاة لا يكون يمينا وكذا لو قال ودين الله أو طاعة الله أو حدوده أو شرائعه أو بالقرآن أو بالمصحف أو بسورة من القرآن أو بالكعبة أو بملائكته أو بأنبيائه أو بالصيام أو بالصلاة لا يكون يمينا ولو قال لا إله إلا الله لا أفعل كذا وقال سبحان الله أفعل كذا لا يكون يمينا إلا إذا نوى ولو قال واسم الله لا أفعل كذا يكون يمينا ولو قال الله علي أن لا أفعل كذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها لا تكون يمينا إلا إذا نوى ولو قال إن دخلت الدار والله لا يكون يمينا ولو قال لا أدخل الدار ولو قال إن كنت فعلت كذا فهو بريء من القرآن وهو يعلم أنه كاذب ذكر في النوازل أنه يخاف عليه الردة والاعتماد في جنس هذه المسائل على ما ذكرنا أنه بنى الحكم على اعتقاده * رجل قال والله إن الأمر كذا وهو كاذب فهي غموس لا كفارة فيها وفي اليمين بالطلاق والعتاق والنذر وما أشبه ذلك إذا كان كاذبا يلزمه المحلوف عليه * رجل قال إن فعلت كذا فهو بريء من الله أو قال بريء من رسوله وحنث كان عليه الكفارة ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من الله ورسوله وحنث فهو يمين واحدة يلزمه كفارة واحدة ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من الله وبريء من رسوله فهما يمينان إن حنث يلزمه كفارتان ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من الله وبريء من رسوله والله ورسوله بريئان منه ففعل يلزمه أربع كفارات وعن محمد رحمه الله تعالى لو قال هو يهودي إن فعل كذا وهو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان ولو قال هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا ففعل فهو يمين واحدة ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من الكتب الأربعة ففعل فعليه كفارة واحدة لأنها يمين واحدة وكذا لو قال هو بريء من القرآن ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من التوراة وبريء من الإنجيل وبريء من الزبور وبريء من القرآن ففعل يلزمه أربع كفارات ولو قال إنا بريء عما في المصحف فهو يمين واحدة وكذا لو قال هو بريء من كل آية في المصحف فهي يمين واحدة ولو رفع كتاب الفقه أو دفتر الحساب فيه <6> مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم وقال أن بريء عما فيه إن فعلت كذا ففعل كان عليه الكفارة كما لو قال أن بريء من بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من القبلة أو بريء من الصلاة أو من صوم رمضان ففعل كان عليه الكفارة كما لو علق الكفر بالشرط وعن بعض المشايخ البراءة من القبلة لا تكون يمينا ولو قال أن بريء من المؤمنين قالوا يكون يمينا لأن البراءة من المؤمنين تكون لإنكار الإيمان ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الحجة التي حججت أو قال من الصلاة التي صليت ففعل لا يلزمه شيء ولو قال أنا بريء من القرآن الذي تعلمته يكون يمينا لأنه تبرأ من القرآن والتبرؤ عن القرآن يكون كفرا ولو قال عن فعلت كذا فأنا بريء من هذه الثلاثين يوما يعين شهر رمضان قالوا إن أراد به البراءة عن فرضيتها يكون يمينا وإن أراد البراءة عن الأجر والثواب لا يكون يمينا وإن لم يكن له نية لا يكون يمينا بالشك والاحتياط في أن يكفر ولو قال لأفعلن كذا بحياة رأس فلان لا يكون يمينا ولو قال ما قال الله تعالى: كذب إن فعلت كذا يكون يمينا لأنه علق تكذيب الله بالفعل وذلك بمنزلة تعليق الكفر بالشرط ولو قال إن فعلت كذا فاشهدوا على بالنصرانية تكون يمينا بمنزلة ما لو قال إن فعلت كذا فهو نصراني ولو قال ما فعلت من صوم أو صلاة لم يكن حقا إن فعلت كذا يكون يمينا ولو قال اللهم أن عبدك أشهدك وأشه ملائكتك أن لا أفعل كذا ففعل لا يلزمه الكفارة لأنها ليست بيمين ولو قال إن فعلت كذا فلا إله لي في السماء يكون يمينا ولو قال الطالب الغالب إن فعلت كذا ففعل كان عليه الكفارة لأنه يمين عرفا خصوصا عند أهل بغداد فإنهم يحلفون به ولو قال هو يأكل الميتة أو يستحل الدم أو الخمر إن فعل كذا لا يكون يمينا ولو قال لله علي صوم أو صلاة أو حجة أو عمرة أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة إن فعل كذا ففعل في ظاهر الرواية يلزمه الوفاء بما سمى ولا يخرج عن العهدة بالكفارة وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو بالخيار إن شاء كفر وإن شاء وفى * عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع في آخر حياته وقال هو بالخيار إن شاء فعل ما سمى وإن شاء كفر عن يمينه <7> وبه أخذ مشايخ بلخ وبعض مشايخ بخارا منهم الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى هذا إذا كان شرطا لا يريد كونه فإن كان شرطا يريد كونه لجلب منفعة أو دفع مضرة كالفرج من الشدة وقدوم الغائب وشفاء المريض يلزمه عين ما سمى * رجل له على الآخر يمين وعنده أنه لو حلفه بالله يحلف ولو حلفه بطلاق أو عتاق يقر ولا يحلف لم يكن له أن يحلفه إلا بالله فإن قال المدعي سوكند بخداي نخواهم لا يكون كفرا * اليمين بالله تعالى مما يحتمت التعليق نحو أن يقول إذا جاء غد فوالله لا أدخل هذه الدار ويحتمل التوقيت أيضا كاليمين بغير الله نحو أن يقول والله لا أدخل هذه الدار إلى سنة ينتهي اليمين بمضي السنة * رجل قال لغيره والله لا أكلمك يوما ويوما فهو كقوله والله لا أكلمك يومين ينتهي اليمين بمضي اليومين ولو قال والله لا أكلمك يوما ويومين فهو كقوله والله لا أكلمك ثلاثة أيام ولو قال لا أكلمك يوما ولا يومين ينتهي اليمين بمضي اليومين ولو قال والله لا أكلم فلانا اليوم ولا غدا ولا بعد غد كان له أن يكلمه في الليالي لأنها أيمان ثلاثة ولو قال والله لا أكلم فلانا غدا وبعد غد لا يكلمه في الليل لأنها يمين واحدة بمنزلة قوله لا أكلمه ثلاثة أيام فيدخل فيه الليالي ولو قال والله لا أكلمك كل يوم من أيام هذه الجمعة وكلمه في الجمعة مرة حنث ولو قال والله لا أكلمك في كل يوم من أيام هذه الجمعة وكلمه في كل يوم وترك كلامه في يوم من أيام الجمعة لا يحنث وإن كلمه في كل يوم لا يلزمه إلا كفارة واحدة.
} فصل في ألفاظ اليمين بالفارسية }
رجل قال سوكند هورم كه اين كا نكنم قال بعضهم لا يكون يمينا وقال بعضهم يكون يمينا ولو قال سوكند ميخورم كه اين كانكنم يكون يمينا لأن هذا الكلام يذكر للتحقيق دون الوعد كقول الرجل كواهي ميدهم ولو قال سوكند خورده أم فهو إخبار إن كان صادقا وفعل يلزمه الكفارة وإلا فلا ولو قال سوكند خورم بطلاق كه اين كارنكنم لا يكون يمينا لأنه وعد وتخويف بخلاف اليمين بالله تعالى عند البعض فإنه يكون تحقيقا ولو قال سوكند خورمي يكون يمينا بمنزلة قوله سوكند ميخروم ولو قال برمن سوكند است كه اين <8> كارنكنم فهو إخبار إن اقتصر على هذا فهو إقرار باليمين بالله تعالى وإن زاد على هذا فقال برمن سوكند است بطلاق يلزمه ذلك فإن قال قلت ذلك كذبا دفقا لتعرض الجلساء عن ذلك لا يصدق قضاء ولو قال مرا سكوند خانه است كه اين كارنكنم فهو إقرار باليمين بالطلاق ولو قال بالله العظيم ينست كه اين كارنكنم يكون يمينا كما لو قال بالله العظيم الأعظم وهذه الزيادة تكون ببتأكيد فلا تصير فاصلا ولو قال مصحف خداي مبست وي سوخته اكر اين كاركند لا يكون يمينا ولو قال ارخداي بيزارست واز لا إله إلا الله بيزار واز أشهد أن لا إله إلا الله بيزارست اكراين كاركند فهي أيمان ثلاثة ولو قال هراميد يكه نخدائ دارم نوميدم اكراين كاركنم يكون يمينا لأن اليأس من الله كفر وتعليق الكفر بالشرط يمين ولو قال مسلماني نكرده أم خدائرا اكراين كاربكنم ففعل قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن أراد بذلك أن الذي فعل من العبادة لم يكن حقا يكون يمينا وإلا فلا ولو قال هرجه مسلماني كرده أم بكافران دادم اكراين كاركتم ففعل لا يصير كافرا ولا يلزمه الكفارة ولو قال هرجه خدائ كفت دروغ است اكراين كار بكنم قيل هذا لا يكون يمينا وهو الصحيح وقد ذكرنا هذا بالعربية فكذلك بالفارسية * رجل قال والله كه بافلان سخن نكويم يك روزد وروز ينتهي اليمين بمضي ثلاثة ايام ولو قال والله كه بافلان سخن نكويم نى يك روزني دوروز فهي يمين واحدة ينتهي بمضي اليومين * رجل قال بدر فنم خدائ كه فلان كارنكنم يكون يمينا كما لو قال نذرت أن لا افعل كذا ولو قال خدائر بيغا ميررا بذرفتم كه اين كارنكنم لا يكون يمينا لأن قوله بيغاميررا بذرفتم يكون يمينا فإذا تخلل بين ذكر الله تعالى وبين الشرط ما لا يكون يمينا يصير فاصلا فلا يكون يمينا
পৃষ্ঠা ৩