<253>أخرى لا تجب حتى يحول الحول بعد القبض ولو ورث سائمة كان عليه الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبض وكلما قبض شيئا يلزمه أداء زكاة ذلك القدر قل المقبوض أو كثر إلا دين الكتابة فإن في بدل الكتابة لا تجب الزكاة لما مضى من الحول قبل القبض وكذا لو كان بين رجلين عبد للتجارة وقيمته ألف درهم فأعتقه أحدهما وهو معسر واختار الآخر استسعاء العبد فقبض السعاية بعد سنين لا زكاة عليه ما لم يحل الحول عليه بعد القبض ولو تروج امرأة على إبل بغير عينها فقبضت خمسا من الإبل لا زكاة فيها في قولهم ما لم يحل الحول بعد القبض ولو تزوجها على إبل بعينها فكذا الجواب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر الحول بعد القبض وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تجب الزكاة بحكم الحول الماضي ولو تزوج امرأة على أربعين شاة سائمة فقبضت فحال عليها الحول ثم طلقها قبل الدخول بها كان عليها زكاة النصف الباقي ولو كان المهر عبدا فطلقها الزوج بعد يوم الفطر قبل الدخول بها كان عليها جميع الصدقة ولو تزوجها على مائتي درهم ودفع إليها ثم طلقها بعد الحول قبل الدخول كان عليها زكاة المائتين وفي دية المقتول إن قضى القاضي بالدية من الدراهم أو الدنانير وقبض ورثه المقتول بعد الحول على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجب الزكاة مالم يحل الحول بعد القبض وإن قضى القاضي بالدية من الإبل لا زكاة في قولهم حتى يحول الحول بعد القبض كما لو تزوج امرأة على إبل بغير عينها وقبضت يعتبر الحول بعد القبض إذا آجر داره أو عبده بمائتي درهم لا تجب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن كانت الدار والعبد للتجارة وقبض أربعين درهما بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض لأن أجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية وفي لإجارة المرسومة ببخارى إذا عجل الأجرة وبقي المال في يد الآجر سنين عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إنه قال إن <254>كانت الأجرة من الدراهم أو من الدنانير كان زكاتها على الآجر لأنه ملكها بالقبض وعند انفساخ الإجارة لا يلزمه رد عين المقبوض وإنما يلزمه رد غيرها فكان بمنزلة دين لحقه بعد الحول وقال الشيخ الإمام الزاهد علي بن محمد البزدوي ومجد الأئمة السرختكي رحمه الله تعالى أن زكاتها تجب على المستأجر أيضا لأن الناس يعدون مال الإجارة دينا على الآجر وفي بيع الوفاء المعهود بسمرقند تجب زكاة الثمرة على البائع وعلى قول الشيخ الإمام الزاهد على بن محمد البزدوي ومجد الأئمة السرختكي رحمه الله تعالى تجب على المشتري أيضا وفيه نوع إشكال وهو أنه لو اعتبر دينا عند الناس ينبغي أن لا تجب الزكاة على الآجر والبائع لأنه مشغول بالدين ولا تجب على المشتري والمستأجر أيضا لأنه وإن اعتبر دينا للمستأجر فليس بمنتفع في حقه لأنه يمكنه المطالبة قبل فسخ الإجارة ولا يملكه حقيقة فكان هذا بمنزلة الدين على الجاحد أو فوقه وثمة لا تجب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض وإن كانت الأجرة عينا وبقي القين في يد الآجر لأنه استحق عليه علين مال الزكاة. رجل له مائة درهم في يده ومائة درهم أخرى دين له على غيره فحال عليها الحول ذكر عصام رحمه الله تعالى أن عليه الزكاة وهو محمول على ما إذا كان الدين بدل مال التجارة ويكون المديون مليا مقر بالدين. رجل له على رجل مائتا درهم فحال الحول إلا شهرا ثم استفاد ألفا فتم الحول على المائتين لا تجب عليه زكاة الألف ما لم يأخذ من الدين أربعين درهما فصاعدا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا تجب عليه زكاة المائتين ما لم يقبض أربعين فإذا لم يجب عليه الأداء عن الأصل لا يجب عن الفائدة. رجل له دين على رجل وهبه من ثالث ووكله بقبضه وحال الحول ثم قبضه الموهوب له كانت الزكاة على الواهب لأن الموهوب له وكيل في القبض. الدين يمنع الزكاة إذا كان مطالبا من جهة العباد كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلف وأرش الجراحة ومهر المرأة كان الدين عن المنقود أو من المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وجب بنكاح أو خلع أو صلح عن دم
পৃষ্ঠা ১২৫