ফাতাওয়া হিন্দিয়া
الفتاوى الهندية
প্রকাশক
دار الفكر
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية، 1310 هـ
في محيط السرخسي.
ويكره نزع القميص والقلنسوة ولبسهما وخلع الخف في الصلاة بعمل يسير. كذا في المحيط وإن رفع العمامة من رأسه ووضعها على الأرض أو رفعها من الأرض ووضعها على رأسه لا يفسد ولكنه يكره. كذا في السراج الوهاج.
ويكره أن يسجد على كور عمامته كذا في الذخيرة إنما يكره إذا لم يمنع وجدان حجم الأرض فإنه لو منع ذلك لم يجز أصلا. كذا في البرجندي.
إذا بسط كمه وسجد عليه إن بسط ليقي التراب عن وجهه كره وإن بسط ليقي التراب عن عمامته وثيابه لا يكره. كذا في البحر الرائق.
رجل يصلي على الأرض ويسجد على خرقة وضعوها بين يديه ليقي بها الحر لا بأس به. كذا في الظهيرية.
ولو ستر قدميه في السجدة يكره. كذا في الخلاصة.
ولا بأس للمتطوع المنفرد أن يتعوذ من النار ويسأل الرحمة عند آية الرحمة أو يستغفر وإن كان في الفرض يكره وأما الإمام المقتدى فلا يفعل ذلك في الفرض ولا في النفل. كذا في المنية.
ويكره التمايل على يمناه مرة وعلى يسراه أخرى. كذا في الذخيرة.
ويكره التراوح بين القدمين في الصلاة إلا بعذر وكذا القيام بإحدى القدمين. كذا في الظهيرية.
ويكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض ويستحب الهبوط باليمين والنهوض بالشمال. كذا في التبيين.
ويكره أن يشم طيبا أو ريحانا. كذا في الذخيرة.
ويكره أن يحرف أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره. كذا في فتاوى قاضي خان.
ويكره قيام الإمام وحده في الطاق وهو المحراب ولا يكره سجوده فيه إذا كان قائما خارج المحراب هكذا في التبيين وإذا ضاق المسجد بمن خلف الإمام فلا بأس بأن يقوم في الطاق. كذا في الفتاوى البرهانية ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان وكذا القلب في ظاهر الرواية. كذا في الهداية وإن كان بعض القوم معه فالأصح أنه لا يكره. كذا في محيط السرخسي ثم قدر الارتفاع قامة ولا بأس بما دونها ذكره الطحطاوي وقيل: إنه مقدر بما يقع به الامتياز، وقيل: بمقدار الذراع اعتبارا بالسترة وعليه الاعتماد. كذا في التبيين وفي غاية البيان هو الصحيح. كذا في البحر الرائق.
تكره الصلاة على سطح الكعبة لما فيه من ترك التعظيم ويكره للإنسان أن يخص لنفسه مكانا في المسجد يصلي فيه. كذا في التتارخانية.
ولو صلى إلى وجه إنسان يكره. كذا في المعدن ولو صلى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لم يكره. كذا في التمرتاشي.
الاستقبال إلى المصلي مكروه سواء كان المصلي في الصف الأول أو في الصف الأخير. كذا في المنية.
ولو صلى إلى ظهر رجل يتحدث لا يكره وإن كان بالقرب منه إلا إذا رفعوا أصواتهم بحيث يخاف المصلي أن يزل في القراءة فحينئذ يكره. هكذا في الخلاصة.
ويكره أن يصلي وبين يديه نيام. كذا في فتاوى قاضي خان.
ومن توجه في صلاته إلى تنور فيه نار تتوقد أو كانون فيه نار يكره ولو توجه إلى قنديل أو إلى سراج لم يكره. كذا في محيط السرخسي وهو الأصح. كذا في خزانة الفتاوى.
ولا بأس بأن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه مصحف أو سيف معلق أو ما أشبه ذلك. كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا سمع الإمام حس جاء وهو في الركوع فطول ليدرك الجائي فإن عرف الذي يجيء يكره وإن كان لا يعرفه لا بأس بذلك مقدار تسبيحة أو تسبيحتين. كذا في مختار الفتاوى.
وقيام الإمام في غير محاذاة الصف مكروه. هكذا في البحر الرائق.
ويكره أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير وإن كان لا يمنعه عن القراءة ويكره لو صلى وفي يده مال يمسكه. كذا في فتاوى قاضي خان.
ويكره أن يصلي وقدامه عذرة هكذا في محيط السرخسي.
ويكره أن يخطو خطوات من غير عذر ووقف بعد كل خطوة وإن كان بعذر لا يكره. كذا في المحيط
ويكره أن يكبر خلف الصف ثم يلحق به. كذا
পৃষ্ঠা ১০৮