69

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

ثالثًا: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل: هل تختتن المرأة أم لا؟

قال: نعم تختتن وختانها أن تقتطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول الله ﷺ للخاتنة: ((أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند زوجها))(١).

رابعًا: ويقول ابن القيم: "فإذا بلغ الصبي أقلف أو المرأة غير مختونة ولا عذر لها ألزمها السلطان به، ثم قال: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونًا، ولا خلاف في استحبابه للأنثى، وعن أحمد روايتان أحدهما يجب، واستحسن الختان بعد الزواج لمن لم تختتن"(٢).

قلت: فالحاصل من ذلك هو وجوب الختان للذكر والأنثى فانتبه.

موقف دار الإفتاء المصرية من ختان الأنثى:

في البدء أقول: هذه نصيحة علماء الأزهر الأوفياء، الأتقياء الذين لا يميلون مع الهوى، ولا ينعقون وراء الناعقين، على حساب فتواهم وعرى دينهم، وأنقل هنا فتويين لدار الإفتاء المصرية، وفي ذلك أبلغ الرد- بعد وافر الأدلة السابقة-على من قال بحرمة الختان وعدم وجود نص صحيح له، أو أن الشريعة الإسلامية لا تقره. فاعتبر.

الأول:

قال فضيلة الأستاذ: علام نصار- مفتى الديار المصرية سابقًا لدار الإفتاء -: "سبق لدار الإفتاء المصرية أن أجابت على مثل هذا السؤال بفتوى مسجلة بدار الإفتاء المصرية برقم (٢٨٠/٦٣) بتاريخ سبتمبر ١٩٥٠م.

(١) الفتاوى الكبرى (١/٥١/٥٢).

(٢) تحفة المودود (ص١٠٨، ١٠٩).

69