Fatawa Nisa
فتاوى النساء
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৪ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
عن إبداء ذلك للأجانب ولم تنه عن إبدائه للنساء ولذوي المحارم.
وفي فتاوى ابن تيمية كذلك:
المرأة الحرة تختمر في الصلاة كما قال النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» أخرجه أبو داود وغيره، والمقصود بالحائض المرأة إذا بلغت المحيض. وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها فقد جاز لها ارتداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لا لهؤلاء ولا لغيرهم.
وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين. وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع (يعني في الصلاة) وإن كان من الزينة الباطنة وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما.
وفي الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها(١).
فكان النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها على الوجه. وذلك أن المرأة كلها عورة فلها أن تغطي وجهها ويديها ولكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار. والله سبحانه أعلم.
ومن كلامه - رحمه الله - : المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله من الرجل ولهذا خصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج، فيجب
(١) سنن أبي داود.
188