فتاوى الخمر والمخدرات
فتاوى الخمر والمخدرات
তদারক
أبو المجد أحمد حرك
প্রকাশক
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
● وقال فى نفس الموضوع(٣٣٤ - ٣٣٦ / ٢٠ ):
ومعلوم أن مذهب أهل المدينة في الأشربة أشد من مذهب الكوفيين، فإن أهل المدينة وسائر الأمصار وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر، وأن كل مسكر خمر وحرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولم ينازع في ذلك أهل المدينة لا أولهم ولا آخرهم، سواء كان (٦) من الثمار أو الحبوب، أو العسل أو لبن الخيل، أو غير ذلك. والكوفيون لا خمر عندهم إلا ما اشتد من عصير العنب، فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حل، ونبيذ التمر والزبيب محرم إذا كان مسكرا نيئا، فإن طبخ أدنى طبخ حل وإن أسكر، وسائر الأنبذة تحل وإن أسكرت، لكن يحرمون المسكر منها.
وأما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة، فإنهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم اللحم حتى يحرمون الضب والضبع. والخيل تحرم عندهم في أحد القولين، ومالك يحرم تحريماً جازماً ما جاء في القرآن، فذوات الأنياب إما أن يحرمها تحريماً دون ذلك، وإما أن يكرهها في المشهور، وروي عنه كراهة ذوات المخالب، والطير لا يحرم منها شيئاً ولا يكرهه، وإن كان التحريم على مراتب، والخيل يكرهها، ورويت الإباحة والتحريم أيضاً.
ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة أتبع للسنة، فإن باب الأشربة قد ثبت فيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأحاديث ما يعلم من علمها أنها من أبلغ المتواترات، بل قد صح عنه في النهي عن الخليطين والأوعية ما لا يخفى على عالم بالسنة، وأما الأطعمة فإنه وإن قيل: إن مالكاً خالف أحاديث صحيحة في التحريم، ففي ذلك خلاف. والأحاديث الصحيحة التي خالفها من حرم الضب وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه، ثم إن هذه الأحاديث قليلة جداً بالنسبة لأحاديث الأشربة.
(٦) أي المسكر.
43