170

فتاوى الخمر والمخدرات

فتاوى الخمر والمخدرات

সম্পাদক

أبو المجد أحمد حرك

প্রকাশক

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

فمذهب أبى حنيفة ومالك أنها تحبطه مطلقا. ومذهب الشافعى أنها تحبطه بشرط الموت عليها.

والردة ضد التوبة، وليس من السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا الردة، وقد قال تعالى: ((توبوا إلى الله توبة نصوحاً)) (٣) قال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه: (توبة نصوحا)، أن يتوب ثم لا يعود، فهذه التوبة الواجبة التامة.

ومن تاب من شرب الخمر، ولبس الحرير، فإنه يلبس ذلك في الآخرة. كما جاء في الحديث الصحيح: (من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها) (٤) وقد ذهب بعض السلف كبعض أصحاب أحمد إلى أنه لا يشربها مطلقا، وقد أخطأوا الصواب. الذي عليه جمهور المسلمين.

● الفتوى الواحدة والأربعون (٣٠٨ - ٣٠٩ / ٢٩):

وسئل رحمه الله عن امرأة كانت مغنية، واكتسبت في جهلها مالا كثيرا. وقد تابت وحجت إلى بيت الله تعالى: وهي محافظة على طاعة الله، فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره، إذا أكلت، وتصدقت منه تؤجر عليه؟

فأجاب:

المال المكسوب إن كانت العين أو المنفعة مباحة في نفسها. وإنما حرمت بالقصد. مثل من يبيع عنبا لمن يتخذه خمراً. أو من يستأجر لعصر الخمر، أو حملها. فهو يفعله بالعوض، لكن لا يطيب له أكله.

وأما إن كانت العين، أو المنفعة محرمة: كمهر البغى، وثمن الخمر. فهنا لا يقضى له به قبل القبض. ولو أعطاه إياه لم يحكم برده، فإن هذا معونة لهم على المعاصي: إذا جمع لهم بين العوض والمعوض. ولا يحل هذا المال للبغى والخمار ونحوهما، لكن يصرف في مصالح المسلمين.

(٣) جزء، الآية ٨ من سورة التحريم.

(٤) سبق تخريجه.

170