من ذلك أنه يجوز للإمام أن يخرب المكان الذي يباع فيه الخمر، كالحانوت والدار، كما فعل ذلك عمر بن الخطاب، حيث أخرب حانوت رويشد الثقفي (١)، وقال: إنما أنت فويسق لست برويشد، وكما أحرق علي ابن أبي طالب قرية كان يباع فيها خمر. وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء.
***
(١) في طبقات ابن سعد: أخبرنا يزيد بن هارون ومعن بن عيسى ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك: قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا للشراب، وكان عمر قد نهاه، فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة.