فتاوى الخمر والمخدرات
فتاوى الخمر والمخدرات
সম্পাদক
أبو المجد أحمد حرك
প্রকাশক
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
ثاني وعشرون:
في الانتفاع بالخمر إذا انقلبت خلا
● الفتوى السابعة والثلاثون (٤٨٣ - ٤٨٧ / ٢١):
سئل رحمه الله عن الخمرة: إذا انقلبت خلا ولم يعلم بقلبها، هل له أن يأكلها؟ أو يبيعها؟ أو إذا علم أنها انقلبت، هل يأكل منها أو يبيعها؟.
فأجاب:
أما التخليل ففيه نزاع. قيل يجوز تخليلها. كما يحكى عن أبي حنيفة. وقيل: لا يجوز، لكن إذا خللت طهرت، كما يحكى عن مالك، وقيل يجوز بنقلها من الشمس إلى الظل، وكشف الغطاء عنها، ونحو ذلك، دون أن يلقى فيه شيء. كما هو وجه في مذهب الشافعي وأحمد.
وقيل لا يجوز بحال. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد، وهذا هو الصحيح، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن خمر ليتامى فأمر بإراقتها. فقيل له: إنهم فقراء، فقال: سيغنيهم الله من فضله(١) فلما أمر بإراقتها، ونهى عن تخليلها، وجبت طاعته فيما أمر به، ونهى عنه. فيجب أن تراق الخمرة ولا تخلل. هذا مع كونهم كانوا يتامى، ومع كون تلك الخمرة كانت متخذة قبل التحريم، فلم يكونوا عصاة.
فإن قيل: هذا منسوخ، لأنه كان في أول الإسلام، فأمروا بذلك كما أمروا بكسر الآنية وشق الظروف ليمتنعوا عنها. قيل: هذا غلط من وجوه:
إحداها: أن أمر الله ورسوله، لا ينسخ إلا بأمر الله ورسوله، ولم يرد بعد هذا نص ينسخه.
الثاني: أن الخلفاء الراشدين بعد موته عملوا بهذا. كما ثبت عن عمر ابن الخطاب أنه قال: (لا تأكلوا خل خمر، إلا خمرا بدأ الله فسادها،
(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
163