161

فتاوى الخمر والمخدرات

فتاوى الخمر والمخدرات

সম্পাদক

أبو المجد أحمد حرك

প্রকাশক

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

عشرون:

في بيع الأعناب لمن يعصرها

● الفتوى الخامسة والثلاثون (٢٣٦ / ٢٩):

سئل رحمه الله: هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمرا، إذا اضطر صاحبه إلى ذلك؟

فأجاب:

لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا، بل قد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يعصر العنب لمن يتخذه خمرا، فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة. ولا ضرورة إلى ذلك، فإنه إذا لم يمكن بيعه رطبا، ولا تزييبه، فإنه يتخذه خلا، أو دبسا، ونحو ذلك.

***

161