101

فتاوى الخمر والمخدرات

فتاوى الخمر والمخدرات

তদারক

أبو المجد أحمد حرك

প্রকাশক

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص ، وكان هذا النص متناولا لشرب الأنواع المسكرة من أى مادة كانت ؟ من الحبوب أو الثمار ، أو من لبن الخيل أو من غير ذلك .

ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب قال : إنه لم يبين حكم هذه المسكرات التى هى فى الأرض أكثر من خمر العنب ، بل كان ذلك ثابتاً بالقياس ، وهؤلاء غلطوا فى فهم النص . ومما يبين ذلك أنه قد ثبت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من خمر العنب شىء ، فإن المدينة لم يكن فيها شجر العنب وإنما كان عندهم النخل ، فكان خمرهم من التمر ، ولما حرمت الخمر أراقوا تلك الأشربة التى كانت من التمر وعلموا أن ذلك الشراب هو خمر محرم ، فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم مخصوصا بعصير العنب ، وسواء كان ذلك فى لغتهم فتناول ، أو كانوا عرفوا التعميم ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنه المبين عن الله مراده ، فإن الشارع يتصرف فى اللغة تصرف أهل العرف ، يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه فى اللغة ، وتارة فيما هو أخص .

***

101