239

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

সম্পাদক

حمزة أحمد فرحان

প্রকাশক

دار الفتح

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩০ AH

((باب الإجارة ))(١)

مسألة [٥٧]: سئلت عن ناظر أجر أرضاً موقوفة مدة خمس سنين بمائة وعشرين ألفاً، أولها يوم تاريخه، وصدرت الإجارة في أواخر النهار، فهل تصح وقد وقعت بعد مضي قطعة من اليوم، واليوم أوله الفجر شرعاً، أم تبطل بمقتضى ذلك، كمن أجر أرضاً مدةً أولها أمس تاريخه، وقال: (إنّ المستأجرين يقوِّمون بالأجرة: (في سنة تاريخه عشرون(٢) ألف درهم) على قسطين متساويين في السنة المذكورة، وبقية المبلغ - وهو مائة ألف - يقوِّمون بها في كل سنة تلي السنة المذكورة على قسطين متساويين، وهما(٣) خمسة وعشرون ألفا، فهل تحمل هذه العبارة على أن القسطين متساويان في المدة والأجرة، أم هي عبارة تقتضي تأجيلاً مجهولاً، فتكون الإجارة باطلة؟ وإذا كانت باطلة فهل للناظر مطالبة من وضع يده على الأرض المذكورة بأجرة المثل، سواء كان هو المستأجر أم غيره أم، لا؟

فأجبت: بأنه لا تبطل الإجارة من جهة قوله: (أولها يوم تاريخه) مع صدورها في أواخر النهار، وأن أول اليوم شرعاً طلوع الفجر، لأن اليوم قد يراد به القطعة


(١) الإجارة لغةً: اسم للأجرة، ثم اشتهرت في العقد. وشرعاً: عقد على منفعة معلومة مقصودة، قابلة للبذل والإباحة، بعوض معلوم. (الشربيني، مغني المحتاج ٢/٣٣٢، وشرح ابن قاسم الغزي ٢/٢٧-٢٨).

(٢) كذا في النسختين، بالرفع بالواو، وذلك على الحكاية، وإلّا فحقها النصب فتصبح: عشرين.

(٣) في الأصل (وهم)، وفي الفرع (وهو).

237