94

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

তদারক

مصطفى محمود أبو صوى

প্রকাশক

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

(يعدي)1 الوطىء ( عن )2 مهر في ذمته إما المسمى أو مهر المثل .

مسألة 121

إذا طلبت نفقتها بعد الدخول وكان الزوج غائباً وثبت عند الحاکم أنه لا مال له في البلد الذي فيه زوجته وهو موسر في بلد غيبته، هل للحاكم الفسخ من غير أن (يكاتبه)3 إلى البلد الذي هو فيه ؟

الجواب : ( إن )4 فسخ النكاح بالإعسار بالنفقة مخطر، والحامل عليه ( المصلحة )5، فينبغي أن لا يسارع إليه الحاكم فإن قدر على الاستقراض على الغني الغائب إلى أن يكاتبه فليفعل، ( فإن) 6 لم يثق بإعادة القرض وكانت المدة تطول في المكاتبة ورأى الفسخ أصوب كان له ذلك .

مسألة 122

فإن جاء أجنبي، وقال أنا أتطوع ( عن الزوج بالإنفاق عليها)7 هل يمنعها ذلك من الفسخ ؟ فإن كان يمنعها

  1. د : يعزي .

  2. د : غير .

  3. ع : يكاتب .

  4. سقطت من ع .

  5. د : مصلحة .

  6. د : وإن .

  7. د : بالإنفاق عن الزوج عليها .

91