Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
بأدائه إلى بقية أجزائه، فإن تجريده عن الحرير (يضرّ به)1 وكذلك في الكفن المغصوب.
إذا قال أوصيت لفقراء أقاربي، هل يدخل معهم من افتقر بعد موت الموصي وقبل القسمة؟ فإن لم يدخل (فأليس)2 لو وقف على فقراء أقاربه دخل من افتقر (بعده)3.
الجواب: (هذا يلتفت)4 على وقت حصول الملك في الوصية (والموت)5، وإن (لم)6 (يتجزأ)7 الملك قبل القبول فينبغي أن يسند إليه الملك عند القبول من تصرف الزيادات إلى (الموصى)8 له فيقتضي هذا أن لا يدخل من افتقر بعد الموت فأما الوقف (فينبني)9 على التجدد حالا بعد حال أبد الدهر.
إذا كان صحيحاً وكان من أهل البيوتات التي لم تجر عادتهم
1- ع: نظر له.
2- د: أليس.
3- ع: بعد.
4- د: ينبني.
5- سقطت من د.
6- سقطت من ع.
7- ع: ينجز.
8- د: الموصا.
9- د: فمبني.
83