Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
ورجوع المستأجر بما سلمه إلى من سلمه إليه أو وصلت دراهمه إليه فإنها لم تخرج عن ملكه لفساد الإجارة، فقرار غرم الدراهم على من تلفت في يده.
هل يصح أن يقف على المسجد ستوراً ليستر بها جدرانه؟ وهل (يفترق)1 الحال بين أن يكون من حرير أو غيره (فإن)2 لم يصح (فأليس)3 الكعبة مسترة، فإن افترقا ولم يعلم صاحب الستور فهل يجوز بيعها وصرفها في عمارة المسجد؟
الجواب: هذا مباح من غير فرق بين الحرير وغيره، فالحرير إنما حرم على الرجال لا على النساء فكيف (على)4 الجمادات والمساجد، ولا فرق بين الكعبة وغيرها، والوقف على التزيين المباح صحيح والوفاء به واجب.
إذا كان في يد بعض الورثة عين فادعى الباقون إنها تركة أبيهم وكان الذي هي في يده ابن الميت، فقال إن أبي وهبها في حياته وأقبضني فأقام الورثة بيّنة أن الأب رجع فيما وهب لابنه وقالوا: أشهدنا على نفسه بذلك من غير أن يذكر ما رجع فيه هل تسمع هذه البينة على هذا الإجمال وتنصرف إلى هذا
د: يفرق.
د: وإن.
د: للبس.
سقطت من د.
75