Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
إذا استأجر دكاناً لبيع (فيها)1، فطلبه السلطان ليصادره فاختفى، هل يثبت بذلك (له)2 الخيار في فسخ الإجارة (أم لا)3؟
الجواب: لا يثبت (الخيار)4 بمثل هذه الأعذار.
فإن منعه السلطان من الجلوس فيها بنفسه ولم يمنعه من الإستنابة فهل يثبت له بذلك الخيار؟
الجواب: لا يثبت وإن منعه أيضاً من الاستنابة ما لم يثبت السلطان اليد على الدكان غصباً فعند ذلك تتلف المنافع من ضمان المكتري وأما التصرف في (نفس المستأجر)5 بمنعه لا بغير حكم الإجارة.
إذا فسخ الإجارة بأحد الأسباب الموجبة للخيار، ولم يرد العين (على)6 صاحبها هل يلزمه أجرة المثل؟ فإن علم الصاحب بالفسخ أو بانقضاء المدة ولم يطلبها منه ولم يسلمها
د: فيه.
سقطت من د.
سقطت من ع.
سقطت من ع.
د: نفسه.
د: إلى.
68