Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
هل يلزم (المستأجر)1 أن يدفع عن العين المستأجرة ما يتلفها من حريق وغيره حتى إن لم يفعل ضمن؟
الجواب: (المكري)2 لا يلزمه بمجرد العقد إلا تسليم العين ورد الأجرة إذا تعذر الاستيفاء، فأما السعي (في الإيفاء)3 فلا يلزمه، أما المكتري فإذا قدر على ذلك من غير خطر يلزمه ذلك كما في المودع، هذا هو الأوجه على طريق المصلحة.
إذا وقعت (الدار)4 على متاع (للمستأجر)5 فلمن يلزم تخليص المتاع ورفع ما وقع عليه؟
الجواب: على مالك المتاع تخليصه وإنما يجب على غير المالك إذا (نسب)6 إلى تقصير ولا (تقصير)7 من المكتري.
1 - د: المكتري
2 - د: إنه.
3 - سقطت من د.
4 - ع: الدابة.
5 - د: المستأجر.
6 - ع: انتسب.
7 - د: يقص.
65