60

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

তদারক

مصطفى محمود أبو صوى

প্রকাশক

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

الجواب: إذا ثبت له حق إجراء الماء مطلقا، فله أن يجريه مهما شاء، وإن تضررت به أشجار مالك المجري (والله أعلم)1.

مسألة 55

ما تقول في ذلك المجرى، على من تجب تنقيته، على صاحب الماء أو على (مالكه)؟2

الجواب:3 إذا لم يقع الاعتراف إلا باستحقاق أجر الماء فهذا القدر لا يوجب فعلى مالك المجرى إلا التمكين من الإجراء، فأما التنقية فعلى مالك الإجراء لا على مالك المجري، إلا إذا امتلأت الأنهار بسبب من جهة مالك المجري.

مسألة 56

إذا كان لداره مسيل ماء إلى ساحة إنسان فأراد صاحب الساحة أن يبنيها داراً وأن يحمل ذلك الماء في عبارة خشب إلى الطريق هل له ذلك؟ وإن أراد أن يحفر له مغيصاً فعلى من يجب الحفر، على صاحب الدار أم على صاحب الماء؟

الجواب: لا يستحق صاحب الماء إلا أن يسرحه من مالك نفسه إلى الساحة فإن تلقاه صاحب الساحة بعبّارة أو

  1. سقطت من د.

  2. ع: صاحبه.

  3. هنالك أوراق مفقودة من د بدءاً من جواب مسألة (55) وانتهاء بمنتصف جواب مسألة (58) عند كلمة (يرضى).

57