Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 AHفتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
هل يجوز أن (يجبر المفلس على إيجار الوقف)1 مدة (تتعجل)2 أجرتها لإيفاء دينه، فإن جاز ذلك فقد تنقص الأجرة بالتعجيل عن (مقدارها)3 لو أحدث نجوماً، وما الفرق بين ذلك وبين أن لا يجبر على إجارة نفسه (ويجبر على إجارة الوقف)4 (وكلاهما في العدم)5.
الجواب: لا يجبر على إجارة نفسه ويجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت في الأجرة بسبب التعجيل إلى حد لا (يتغابن)6 (الناس)7 (بمثله في غرض قضاء الدين و(التخلص)8 من طلبة المستحق.
عبارة ع: يؤجر على المفلس وقفاً.
د: بتعجيل.
د: مقدار ما.
سقطت من د.
سقطت من د.
د: يتعين.
سقطت من ع.
د: التخليص.
54