Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 AHفتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
يعلم أن من حاله امكان (دفع المال)1 من غير بيع عقار (أو لا يمكنه)2 إلا ببيعه؟
الجواب: (يصح)3 بيع (المصادر)،4 وإن اعترف المشتري (بأنه لم يكن له طريق في الخلاص)5 باستقراض أو تسليم (العين العقار إلى الظالم أو غيره)6 لم يصح (البيع)7 مهما لم (يشرط في حد الإكراه أن ينسلب)8 اختياره بحيث يتخطى (الشوك والنار)9 ولا يشعر به (كما شرطه)10 طائفة من الأصحاب وهو ضعيف.
إذا قال الشهود نشهد أنه باع مكرها، هل يلزمهم (تبيين صفة)11 الإكراه التي كان عليها حال البيع (أم لا)؟12
د: الدفع للمال.
وأم لا يمكنه الخلاص.
د: أنه يصح.
د: المصادرة.
د: أنه لا طريق له إلى الخلاص من الظالم.
د: عين العقار وغيره إلى الظالم.
زيادة في ع .
د: يشرط في الإكراه أن يسلب.
د: النار والنبول.
د: كما لا يشترط.
د: التعرض لصفة.
زيادة في د.
45