Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 AHفتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
التاريخ وظهر أن (الكاتب)1 بالإيجاب (كان قد رجع عن الإيجاب والعقد)2 قبل مفارقة المكتوب إليه (المجلس)3 يصح رجوعه.
إذا قال المشتري اشتريت ما لم أره وقال البائع (رأيت)4 فإن كان القول قول (من يدعي صحة البيع)5 فيعارضه أن الأصل عدم الرؤية كما يقبل قول البائع (في)6 أنه لم يكن بالغاً (حين)7 البيع إذا أمكن صدقه لأن الأصل عدم البلوغ.
الجواب: الفرق بين المسألتين إن إقدام كل مكلف على عقد اعتراف منه بصحة البيع إن كان من أهل الاعتراف حالة العقد، فإذا ادعى الصبي حالة العقد فقد أنكر أهلية الاعتراف أصلاً والأصل عدم الأهلية (هاهنا)8، وإن كان الأصل عدم الرؤية (فاعتراف)9 بالإقدام على العقد (في حالة
المكاتب.
د: قد رجع عنه
د: مجلسه.
د: رأيته.
د: مدعي الصحة للبيع.
زائده في ع .
د: عند.
ع: وهاهنا.
د: فاعترافه.
36