Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 AHفتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
الجواب : (الاعتكاف)1 في مسجد البيت قول قديم (للشافعي رضي الله عنه)2 ضعيف، في حق النساء (للحاجة)3 (وطرده)4 في حق الرجال (شدد)5 به طائفة وهو في غاية الضعف، وفي التفريع على القديم في حق (النساء لا يشترط إلا أن تكون قد عينته للرجوع إليها في وقت الصلاة والتسبيح فيكون مسجداً بتعيينها لصلاتها، ولا يشترط أكثر منه)6.
إذا ابتدأ المشتري فقال اشتريت منك هذه السلعة بألف، فقال البائع: (قد)7 بعتك ، فهل ينعقد (العقد)؟8
الجواب: يصح (ذلك)9 والمقصود من التخاطب بالإيجاب والقبول التفاهم بالطريق المعتاد (فلا)10 يظهر
1- د: إن الاعتكاف.
2- زيادة في ع.
3- سقطت من د.
4- د: أو الحاقه وطرده.
5- د: شبت.
6- د: المرأة ولا يشترط أكثر منه.
7- زيادة في ع.
8- د: البيع.
9- زيادة في ع.
10- د: ولا.
34