Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 AHفتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
إذا امتنع (عن)1 صلاة الجمعة وقال أنا أصليها ظهراً (لغير)2 عذر، هل يجوز قتله على الشرائط المعتبرة في تارك (الصلاة)؟3
الجواب : لا يقتل لأن (الجماعة)4 لم تلحق بالصلوات في القتل لأنه قد تسقط بعذر وقد يتطرق (إليها)5 بدل ، فكيف يلحق الجمعة التي سقطت لعذر التمريض وتبدل بالظهر بأصل الظهر الذي لا يسقط أصلاً بعذر ولا يتطرق إليه بدل.
هل يجوز أن يسجد على شيء مرتفع (لغير)6 عذر فإن لم يجز وكان له عذر من وجع أو (زحام)7 في الجمعة هل يعتبر أن يكون قدماه على شيء مرتفع يحاذي (لما يسجد)8 عليه؟
د: من.
د: من غير.
الصلاة أم لا.
ع: الصوم.
ع، د: إليه.
د: من غير.
د: ازدحام.
د: ما سجد.
28