Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 AHفتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
السداد الذي يحكم به الحاذق (بعلوم المناظر)1 مهما (ارتفعت الحجب من البين، هذا محل الخلاف فيه)2.
إذا عدل (عن)3 الدعاء المشهور في القنوت إلى غيره هل يسجد للسهو؟ وإن قنت بآية من القرآن تتضمن (دعاء)4 هل يجزيه؟ وإن أتى ببعض القنوت هل يسجد للسهو لما بقي؟ فإن كان يسجد (فلم)5 لو أتى من التشهد بالفرض لم يسجد لما ترك؟
الجواب: (تتعين)6 الكلمات المأثورة في القنوت لكونه بعضاً كما تتعين كلمات التشهد لكونه ركناً، وإذا ترك جزءاً من القنوت فات بعض من أبعاض الصلاة المجبورة (كلها بالسجود فبعضه ككله كما)7 لو ترك بعض التشهد الواجب فات الركن، فأما القدر المسنون مع الفرض من التشهد (يجري)8 مجرى التكبيرات والتسبيحات فلا يعد من الأبعاض المجبورة؛
د: معلوم الناظر.
د: ارتفع من البين، هذا هو الخلاف.
د: من.
د: الدعاء.
د: أليس.
د: إنه تتعين.
د: بسجود السهوي فترك بعضه كحكم ما.
د: فيجري.
24