Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
সম্পাদক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
সম্পাদক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
إذا (أقاما)1 الشهادة على إنسان معتمدين في ذلك على الاسم والنسب (فقال)2 ذلك الإنسان أنا موافق في الاسم والنسب غير أني لم أشهدكما، (فقالا عرّفنا)3 إيّاه فلان (فكذبهما)4 المعرف (وقال)5 لم (أعرفكما)6 كيف الحكم بالشهادة؟
الجواب: لا يحكم بهذه الشهادة.
إذا شهدا عند الحاكم بشهادة قديمة ولم نعلم من حالهما (أنهما يعتمدان)7 على معرفة الخط أو هما ذاكران لحال التحمل، هل يجوز أن يسألهما.
الجواب: إذا رأى الحاكم السؤال عن ذلك لزم الجواب لدفع الارتياب.
د: قاما.
د: وقال.
د: قالا لكن عرفنا.
د: وكذبهما.
د: فقال.
د: أعرف إليكما شيئاً.
د: أنهما لا يعتمدان.
120