Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
إذا قال لها أنت طالق لا كان بيني وبينك معاملة وأطلق، هل ينصرف ذلك إلى (الزوجية)1 حتى تطلق في الحال؟
الجواب: نعم ينصرف إلى الزوجية.
إذا قال إن دخلت الدار أو الحمّام فأنت طالق فدخلتهما، هل تقع طلقة أو طلقتان
الجواب: إذا (دخلت)2 الأول وقعت طلقة وانحلت اليمين فلا يقع (الثاني)3 (وإذا)4 قال إن رددت عبدي أو جاريتي فلك درهما، فإذا (ردهما)5 حسن منه أن يقول لم ألتزم جميع (الدرهمين)6 فإذا احتمل ذلك نزل في الطلاق على الأقل إذا لم يكن فيه نية.
إذا قال لزوجته قد طلقك الله، هل يقع بذلك طلاق؟
ع: الزوجة.
ع: دخل.
د: بالثاني شيء.
د: فإذا.
د: ردها.
د: الدراهم.
103