102

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

তদারক

مصطفى محمود أبو صوى

প্রকাশক

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

الجواب : يحنث بالخروج إلى رستاق البلد (أيضاً)1 لأن السفر (ينقسم)2 إلى (قصير)3 وإلى (طويل)4 والقصير سفر أيضاً وهو سبب (لبعض الرخص وما علق إلا على السفر)5.

مسألة 134

إذا قال رجل (لامرأته)6 من تشتهي (أن)7 تدخل الدار طالق، هل يتعلق ذلك بشهوته في الحال (فإن تعلق به فهل يحنث بشهوته)8 المستقبلة؟

الجواب: الأولى أن يصرف (إلى)9 الحال ولا يحنث بالشهوة في الاستقبال، فإن هذه وإن كانت صيغة المستقبل ولكن لا تطلق إلا لإرادة الحال.

مسألة 135

إذا قال لها أنت طالق وكرر ذلك أربع مرات ينوي التكرار

1- سقطت من ع.

2- سقطت من د.

3- د: القصير.

4- د: الطويل.

5- د: لأهل الرخصة علق به ما تعلق بالسفر.

6- ع: امرأة.

7- سقطت من ع.

8- سقطت من د.

9- د: في.

99