Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
সম্পাদক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
সম্পাদক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
الجواب: (إنه)1 لا يقع، بل لو قال اشهدوا عليّ بأني طلقت بالأمس (و)2 كان كاذباً (لم)3 يقع بينه وبين الله (تعالى)4 (أيضاً)5.
إذا حلف بالطلاق لا بد أن ينتفي من أخيه ومعلوم أن الانتفاء لا يصح منه، فهل ينصرف يمينه إلى ما يُعدّه (العامي)6 انتفاء، (أو)7 كتب كتاباً بذلك والإشهاد فيه فإن كان كذلك فمعلوم أنه لو حلف لا (يبيع)8 فباع بيعاً فاسداً معتقداً (لصحة)9 لم يحنث، أو يكون بمنزلة ما (يعلق الطلاق)10 بأمر (يستحيل)11 وجوده، فيكون حكمه كحكمه.
الجواب: (يحمل)12 على ما يعدّه العامي انتفاءً،
1- سقطت من ع.
2- سقطت من د.
3- د: لا.
4- د: عز وجل.
5- سقطت من د.
6- د: الناس.
7- د: و.
8- د: بعت.
9- د: الصحة.
10- د: تعلق طلاقه.
11- د: مستحيل.
12- د: أنه لا يحمل.
97