Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
তদারক
عبد الجواد حمام
প্রকাশক
دار النوادر
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৩১ AH
প্রকাশনার স্থান
دمشق
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Alai
সলাহউদ্দিন আইয়ুবি d. 761 / 1359فتاوى العلائي
তদারক
عبد الجواد حمام
প্রকাশক
دار النوادر
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৩১ AH
প্রকাশনার স্থান
دمشق
وربحَه ولا شيء [عليه] للآخَرِ))(١).
فهذا ما يؤيِّدُ أن القولَ في المسألةِ المسؤولِ عنها قولُ ربِّ المالِ، ولا يُقالُ: رب المالِ يَدَّعِي شيئاً يقتضي تغريمَ المدَّعَي عليه والأصلُ براءةُ ذمَّتِهِ من الضمانِ؛ لأنَّا نقولُ: تَقَّنَّا بالقبضِ سببَ اشتغالِ الذمَّةِ في الجملة، وهو يدَّعي مُسقِطاً للضَّمان، والمسألةُ لا تصفو عن إشكال، والله تعالى أعلم.
وممَّا يَشهدُ له ترجيحُ القولِ بأنَّ القولَ قولُ المالكِ: المسألةُ المشهورةُ فيما إذا قال مالكُ الدَّابةِ: أَجَّرْتُكَها فعليك الأجرة، وقال الراكب: أعرتني، وكان ذلك بعد مُضيِّ مُدَّةٍ لمثلها أجرةٌ والدابة باقية ؛ ففيه طريقان :
أظهرهما: أن فيها قولين، أصُّهما: عند الجمهور تصديق المالكِ، قال الرَّافِعِيّ رحمه الله تعالى(٢): ((كما لو اختلفا في عينٍ مالٍ فقالَ المالكُ: بِعْتُكَهُ، وقال الذي في يَدِهِ: بل وَهَبْتَنِهِ، فإنَّ المصَدَّقَ هو المالكُ. وكما لو أكلَ طعامَ الغيرِ، وقال: كنتَ أَبَحْتَهُ لي، وأنكرَ المالكُ، فإن القول قول المالك))
ثم ذَكَرَ أن الأئمةَ فرَّقوا بين هذِهِ المسألةِ ((وبينَ ما إذا غَسَلَ غَسَّالٌ
(١) المسألة بحروفها تقريباً من ((الشرح الكبير)) (١٢ / ٩٥)، و((روضة الطالبين)) (٥/ ١٤٧)، وما بين معقوفين [] تتمة منهما.
(٢) ((الشرح الكبير)) (١١ / ٢٣٣).
82