765

وقال الكاساني: [ولو لم تكسد - النقود - ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عددا ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا] بدائع الصنائع 5/ 542.

وقال الشيخ ابن عابدين في رسالته عن النقود: [. لأن الإمام الإسبيجاني في شرح الطحاوي قال : وأجمعوا على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد] رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود 2/ 60 ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وجوب رد المثل بلا زيادة. مجموع الفتاوى 29/ 535.

وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة بحثا مستفيضا وتوصل العلماء المشاركون في المجمع إلى القرار التالي: [العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5

ج 3/ 2261.

وقد يقول بعض الناس إن رد المثل في القرض والديون فيه ضرر للمقرض والبائع فنقول لهم: إن الضرر لا يزال بضرر مثله كما قرر ذلك الفقهاء.

تغير قيمة العملة

يقول السائل: هل صاحب العمل ملزم شرعا بتعويض عماله في حالة نقص قيمة العملة كما حصل مؤخرا؟

الجواب: إن صاحب العمل غير ملزم شرعا بتعويض العامل عن النقص الحاصل بسبب رخص العملة كما أن العامل غير ملزم برد أي شيء من أجره إذا ارتفعت قيمة العملة.

পৃষ্ঠা ৩৬২