544

ফাতাওয়া

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

প্রকাশক

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

জনগুলি
Salafism and Wahhabism
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (4264) :

س13: هل صح عن الإمام ابن القيم أنه أنكر شد الرحال إلى قبر الخليل وأين هذا القول، وهل يجوز شد الرحال إلى قبر الخليل، وإن كان يجوز فما الدليل عليه؟ وهل قال ابن القيم بفناء النار. وأين هذا القول؟

ج13: أولا: شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (1) » ، وهذا قول ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من أهل

পৃষ্ঠা ৪৩৬