423

ফাতাওয়া

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

প্রকাশক

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

জনগুলি
Salafism and Wahhabism
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব

فتوى رقم (4950) :

س: تقدم إلينا مواطن يزعم أن الحلف بالقرآن جائز، وأنه يحلف بالمصحف ولا يبالي وقد نصحناه ولم يقبل، فما رأيكم في ذلك؟

ج: يجوز

الحلف بالله وصفاته

، والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز الحلف به، فإذا كان قصد الرجل المذكور الحلف بكلام الله فهذا جائز، وإذا كان بورق المصحف والمداد الذي كتب به فهذا لا يجوز؛ لأن الورق والمداد مخلوقات ولا يجوز الحلف بالمخلوق؛ لقول

পৃষ্ঠা ৩৫৪