418

ফাতাওয়া

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

প্রকাশক

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

জনগুলি
Salafism and Wahhabism
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব

فتوى رقم (3760) :

س: هل يجوز

الحلف بغير الله

ج: لا يجوز الحلف بغير الله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (1) » متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (2) » ولما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (3) » .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

পৃষ্ঠা ৩৫১