239

ফাতাওয়া

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

প্রকাশক

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

জনগুলি

ফতোয়া

فتوى رقم (480) :

س: إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى وتذبح عند أحدهم

পৃষ্ঠা ২২১