ফাতাওয়া
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
প্রকাশক
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
জনগুলি
ফতোয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ফাতাওয়া
লাজনা দায়মা d. 1450 AHفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
প্রকাশক
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
জনগুলি
الفقرة الثالثة من الفتوى رقم (4770) :
س: ما هو حكم
ج: الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعى أنه ولي لله نوع من أنواع الشرك، وذابحها للولي مشرك ملعون، وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} (1)
পৃষ্ঠা ১৯৪