السؤال:-
إذا كانت الكنادر إلى الكعبين، فهل يمسح عليها؟
الجواب:-
المشهور من الكنادر أنها لا تستر محل الفرض، بل تكون إلى نصف الكعب أو أسفل منه، ويبدو ظاهر القدم مما يلي الأخمص، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده، فإن لبس تحته شرابًا وكان الكندر كالنعل يخلعه في المجالس وعند النوم، فالمسح على الشراب. فإن شد الكنادر فوق الشراب، وأحكم ربطها، ولم يخلعهما إلا سواء، فالمسح على الأعلى، وهو الكنادر، فإن وجد من الكنادر ما يستر القدم كله إلى مستدق الساق، جاز المسح عليه بشرطه.
1 / 60
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية