السؤال:-
هل يجوز المسح على الخفين والكنادر والجوارب وهي مخرقة؟
الجواب:-
أما الخف المخرق، فالمشهور عند الفقهاء عدم الجواز؛ قال الموفق في "المغني"، وتبعه ابن أخيه في "الشرح": إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساترًا لمحل الفرض، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان واسعًا يرى منه الكعب، لم يجز المسح، سواء كان الخرق كبيرًا أو صغيرًا من موضع الخرز أو من غيره، فأما إن كان الشق ينضم، فلا يبدو منه القدم، لم يمنع جواز المسح.
وقال في "الكافي": فإن ظهر منه شيء، لم يجز المسح؛ لأن
1 / 55
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية