540

ফাতাওয়া আল-শায়খ ইবন জিবরিন

فتاوى الشيخ ابن جبرين

السؤال:-
هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعًا، بدلًا من يوم، فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها، ثم الأسبوع الآخر عند الأخرى، وهكذا؟
الجواب:-
يجوز ذلك، فإن القصد التسوية بينهن في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة، فإذا رضين بهذا القسم الطويل جاز ذلك، كما ثبت أنه ﷺ لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثا، ثم قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي والله أعلم.

23 / 57