السؤال:-
إذا نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول فهل يجوز المسح عليه؟
الجواب:-
تبطل الطهارة إذا خلع الأعلى بعد الحدث والمسح عليه. قال الموفق في "الكافي": وإن مسح على الخف الفوقاني، ثم نزعه، بطل مسحه، ولزمه نزع التحتاني؛ لأنه زال الممسوح عليه، فأشبه المنفرد أ. هـ. وقال في "الشرح الكبير": إذا ثبت ذلك، فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه، لم يؤثر فيه، وإن نزعه بعد مسحه، بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين، لزوال محل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما؛ لأن الرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم..إلخ.
وعلى هذا، فمتى نزع الأعلى قبل المسح عليه، فالأسفل يبقى كما هو، ويستمر في المسح عليه إلى تمام المدة، بخلاف ما إذا مسح على الأعلى، ثم خلعه، فإنه يلزمه خلعهما معًا، وتجديد الوضوء.
1 / 43
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية