السؤال:-
هل يسن تكرار المسح على الخفين ثلاثًا، قياسًا على غسلهما؟
الجواب:-
قال الموفق في "المغني" وابن أخيه في "الشرح": ولا يستحب تكرار مسحه؛ لأن في حديث المغيرة: "مسحة واحدة". روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وقال عطاء: يمسح ثلاثًا أ. هـ. وقال في "المطالب": وكره غسل الخف لعدوله عن المأمور، ولأنه مظنة إفساده، وكره أيضًا تكرار مسح الخف؛ لأنه في معنى غسله. أ. هـ.
وحيث إن مسح الخف تعبد، فلا حاجة إلى تكراره، فليس القصد تطهيره ولا تحسينه ونظافته، حيث إنه لا يشرع تكراره ولا مسح أسفله الذي يلاقي التراب والغبار والأوساخ والرطوبات كثيرًا، فدل على أن شرعية المسح من باب الامتثال والاتباع.
1 / 26
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية