إذا كنتُ أصلي فأشكل عليّ موضع الآية، فأخذت المصحف فنظرت فيه ثم أتممت صلاتي فما الحكم؟
الجواب:-
لا بأس بذلك إذا كانت الصلاة تطوعًا، فهو عمل يسير لا تبطل بمثله الصلاة، وأنت تشاهد الكثير من الأئمة في صلاة التراويح يقرؤون في المصاحف للحاجة إلى ذلك، أما إن كنت إمامًا في فريضة فلا يجوز أن تقرأ في المصحف، لكن إن ارتج عليك ولم يكن معك من يفتح عليك جاز لك فتح المصحف بقدر الحاجة.
13 / 26
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية